تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود (أصول عامة) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

6 - بيع الأسلحة للعدو

القرآن الكريم :

قال اللَّه سبحانه : " . . . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُواعَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " " المائدة ، 2 "

هدى من الآية :

ومن الحدود التي يفرضها اللَّه عز وجل على علاقات ا لإنسان‌وتحركاته ، الفردية منها والاجتماعية ، ومنها العقود والمعاملات ، أن لا تدخل في إطار التعاون على الإثم والعدوان ، فاللَّه تعالى ينهى بشدةعن ذلك ، ومن أبرز مصاديق التعاون على الإثم والعدوان هو بيع‌وتصدير الأسلحة والمعدات الحربية لأعداء المسلمين ، أو لأية جهةيؤدي إمتلاكها له إلى الفساد في الأرض .

السنة الشريفة :

1 - جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعليعليه السلام : " يا علي ! كَفَرَ باللَّه العظيم من