الأحكام :
1 - القمار حرام ، والحصول على المال من خلال اللعب به حرام ، وكذلك من خلال كل ما يرتبط به من أنشطة مختلفة مثل :
ألف - صناعة آلاته وأدواته .
باء - الاتجار بها استيراداً وتصديراً ، وبيعاً وشراءً ، وكل العقودالأخرى .
جيم - أخذ الأجرة على كل عمل وخدمة ترتبط بالقمار .
دال - تهيئة مقدماته من إعداد المكان للمقامرة " كبيوت ونواديالقمار " وتحضير أدواته وآلاته للمقامرين ، وما شاكل .
2 - ينقسم اللعب إلى أقسام :
ألف - اللعب بالآت القمار مع الرهان ، وهو حرام .
باء - اللعب بآلات القمار من غير رهان ، والأحوط وجوباًالاجتناب عنه ، خصوصاً في مثل النرد والشطرنج اللذين وردت فيهماالنصوص العديدة .
جيم - اللعب بغير آلات القمار مع الرهان ، حرام أيضاً .
دال - اللعب بغير آلات القمار ومن دون رهان وعوض ، ولا بأسبه من هذه الجهة إذ لا دليل على تحريمه .
3 - يُستثنى من الرهان المحرم ، الرهان على مسابقات الخيلوالرماية ، فإنها جائزة . " وسيأتي بيان أحكامها في محلها إن شاء اللَّهتعالى " .
4 - التعامل بأوراق اليانصيب بهدف الربح هو من الرهان المحرم .