4 - إذا اختلف زوجان في ملكية أمتعة وأثاث البيت - سواء كان الاختلاف في حال استمرار الزوجية أو بعد الانفصال - فإن للقضية عدة وجوه :
ألف - الأمتعة الخاصة بالرجل كالملابس والملزومات الرجالية تكون للرجل .
ب - وكذلك الأمتعة الخاصة بالمرأة كالملابس والملزومات النسائية تكون للمرأة .
ج - الأمتعة المنزلية المشتركة ، فإن كانت هناك شواهد وقرائن تدل على اختصاص شيء منها بأحدهما كان له ، وإلا فهي مشتركة بينهما .
د - وإن ادعى أحد الزوجين ملكيته للأمتعة الخاصة بالطرف الآخر - كما لو ادعى الزوج ملكيته للملابس النسائية الموجودة في البيت ، أو ادعت الزوجة ملكيتها للأمتعة الرجالية ، تُطبق عليها أحكام المدعي والمنكر .
ه - ولو ادعى كل واحد منهما ملكية الأمتعة المشتركة ، قُسِّمت بينهما بعد أن يحلف الاثنان .
و - ولو كانت لأحدهما سلطة فعلية على أمتعة الطرف الآخر ، كتسلط الرجل على أدوات الزينة النسائية ، يُحكم بها له لو لم تكن هناك قرينة تدل على عدم كون التسلط هذا من نوع سلطة الملكية ، مثل أن تكون أدوات زينة المرأة في خزانة الرجل حيث يُحتمل قوياً أن تكون للحفظ وليس بسبب الملكية ، ثم يكون من حق الطرف الآخر إقامة البيِّنة على ملكيته لها .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 90
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٠