21 - أحكام اليد
السُنَّة الشريفة :
1 - روي أنَّ رجلًا قال للإمام الصادق عليه السلام : " إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجل ، يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهدُ أنه في يده ، ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبَلِهِ إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام :
( لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) « 1 » .
2 - وروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم :
أن رجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بيِّنة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين . « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، باب 25 ، ص 215 ، ح 2 .
( 2 ) مهذب الأحكام ( للمرجع الراحل السبزواري رحمه الله ) ج 27 ص 125 ، نقلًا عن : سنن البيهقي ، ج 10 ، باب 83 من كتاب الدعوى والبينات .