Skip to main content

فقه القضاء وأحكام الشهادات — Page 72

Contributors:

P.72
الأحكام : لو رفع أحد من الناس دعوى ضد قاضٍ من القضاة في أمر معين عند قاضٍ آخر ، تُقبل دعواه ، ويستدعي القاضي الأخير المدعى عليه ، ويجب عليه كطرف للدعوى إجابة القاضي ، فيكون المدعي والمدعى عليه ( القاضي ) حينذاك كغيرهما أمام المحكمة ، ولايتمتع المدعى عليه بأي إمتياز باعتباره قاضيا بل يكون حاله حال اي فرد آخر .