عند القاضي ، وإقامة البينة ، وتحليف المنكر ، وطلب إصدار الحكم لمصلحة المدعي .
4 - أمّا وكيل المدعى عليه ، فواجبه السعي للدفاع عن موكله وإثبات بطلان الدعوى بالطرق الشرعية ، مثل إنكار الدعوى ، والطعن في بينة المدعي ، وإقامة الدليل الشرعي على ذلك ، ومطالبة القاضي بسماعه ، وإصدار الحكم ببراءة موكِّله .
5 - لا يجوز للوكيل في المخاصمات القضائية التوسل بالأساليب غير الشرعية للدفاع عن الموكِّل ، كما لا يجوز له السعي لإبطال ما علم أنه حق ، أو إحقاق ما عِلم أنه باطل .
6 - الوكالة في المرافعات القضائية يمكن أن تكون مطلقة ، أي تشمل كل القضايا التي يطرحها الموكِّل أو تُطرح ضده ، كما يمكن أن تكون خاصة بقضية معينة وخصومة خاصة ، وفي الحالة الثانية تنتهي الوكالة بانتهاء المرافعة وصدور الحكم .
7 - لايُقبل إقرار المحامي ضد مصلحة موكِّله ، إلا إذا كان الموكِّل قد أقرَّ بشيء أمام الوكيل المحامي ، ووكَّله في إعلان إقراره أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر ، ففي هذه الحالة يُقبل كلام المحامي .
وإذا أقر المحامي بشيء ضد مصلحة الموكِّل ، لم يؤثِّر إقراره شيئاً في المسار القضائي للقضية وبقيت الخصومة كما هي ، ولكن هذا يؤدي إلى إبطال وكالته في المرافعة عن الموكِّل ،
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 62
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦٢