الأحكام :
1 - يجب تنفيذ الحكم الصادر من القاضي الجامع للشرائط ، حتى ولومات القاضي بعد إصداره الحكم ، أو فَقَدَ أهليته .
أما الحكم الصادر من قاضٍ غير مؤهَّل للقضاء فلا يجوز تنفيذه حتى ولو جاء مطابقاً للقواعد .
2 - حكم القاضي الشرعي لايُنقض إلا في الحالات التالية :
ألف : لو ادعى أحد المتخاصمين أن القاضي لم يكن مؤهلًا للتصدي للقضاء ، بأن لم يكن جامعاً للشرائط مثلًا : لم يكن عادلًا - فينظر القاضي الثاني في الدعوى ، فإذا ثبت عنده عدم صلاحية القاضي الأول نقض حكمه .
ب : لو كان الحكم الذي أصدره القاضي مخالفاً لواحدة من القواعد والأصول الفقهية الثابتة ، بحيث لو التفت القاضي نفسه إلى خطأه لتراجع عن حكمه .
ج : لو ادعى أحد المتخاصمين بأنه قد ظُلِمَ في هذه المحاكمة وادعى فقدان أساسيات الحكم مثل عدالة الشهود أو القاضي ، اما بسبب عدم عدالة الشهود حسب قوله أو ادعى رجوع الشهود عن شهادتهم أو ادعى عدم نزاهة القاضي لأنه قد ارتشى وما أشبه ، أو عدم كفاية القاضي وعدالته ، فإنه يرفع الأمر إلى قاضٍ آخر لينظر في الدعوى ، فإذا ثبت أنه قد ظُلِم نقض الحكم الأول وأصدر الحكم المناسب .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٨