والإكراه أوالتعذيب النفسي أو الجسدي يكون باطلًا ولا يجوز الاستناد إليه في محاكمة المتهم .
2 - أن يكون الإقرار جازما وقطعياً ، فإذا اعترف بشيء متردداً لا يؤخذ بإقراره .
3 - الإقرار الصحيح هو ما يكون بحق الشخص نفسه ، أما الإقرار ضد الآخرين فلا يُعتبرإقراراً شرعاً ولا يؤخذ به أمام المحاكم الإسلامية .
4 - الإقرار إما أن يكون أمام القاضي فيأخذ به إن كان جامعاً للشرائط ، وإما أن يكون في مراحل التحقيق التي تسبق جلسة المحكمة ، وفي هذه الحالة فإن الإقرار لا يكون شرعياً إلا إذا كرره المتهم بكامل حريته أمام القاضي ، أو ثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي شهادة شخصين عادلين .
5 - إذا أنكر المتهم ما نُسب إليه من الإعترافات في مراحل التحقيق ، فإن القاضي لا يأخذ بها .
6 - إذا كان الإقرار يرتبط بحق من حقوق الناس ( كما لو كان المتهم يقر بملكية بعض الأموال التي هي تحت يده لشخص آخر ) لا يجوز للقاضي منعه عن الإقرار ، أما إذا كان الإقرار يرتبط بحق من حقوق الله ( كالإقرار في الجرائم والمعاصي التي ليس فيها عدواناً مباشراً على الناس ) فللقاضي أن يثني المتهم عن الإقرار إذا رأى مصلحة في ذلك .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٢