لحالها ، وأرخى لبالها ، وأدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة وليست بقهر مانة ) . « 1 »
7 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام :
( لايصليَّن أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ) . « 2 »
الأحكام :
أولًا : يُشترط في القاضي ما يلي :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الإسلام .
4 - الإيمان ( أي أن يكون من شيعة أهل البيت ) .
5 - العدالة .
6 - طهارة المولد - حسب المشهور بين الفقهاء والموافق للاحتياط - .
7 - الإجتهاد - حسب تفصيل نذكره لاحقاً - .
8 - الرجولة ، فلا يصح قضاء المرأة حتى للنساء .
9 - الحرية ( أي أن لا يكون رقاً ) - حسب المشهور بين الفقهاء والموافق للاحتياط - .
10 - وقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون القاضي أعلم من في البلد ، ولكن الأقوى عدم اشتراطه .
هامش
( 1 ) المصدر ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدماته ، باب 87 ، ص 120 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، ج 5 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، باب 14 ، ص 397 ، ح 2 .