4
- وقال الإمام الباقر عليه السلام :
« ومن أقرض رجلًا ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة ، أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة . » « 1 »
5
- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها . » « 2 »
6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
« الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام . فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوِّضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قول الله عز وجل : « فلا يربو عند الله . »
وأمّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه ، فهذا هو الحرام . » « 3 »
الأحكام
1 - القرض الربوي هو - كما أشرنا فيما سبق « 4 » - الإقراض مع شرط الزيادة . وهو محرم في الشريعة الإسلامية سواء كان شرط الزيادة صريحاً في العقد أو كان مضمراً وضمنياً ، فالمعيار هو وقوع القرض مبنياً على شرط الزيادة ، بحيث لولا الزيادة لما كان قرض .
2 - والزيادة المحرمة على أقسام :
ألف : فقد تكون الزيادة مالًا ، كما لو أقرضه مأة دينار على أن يؤدي إليه مأة وعشرة دنانير .
باء : وقد تكون عملًا ، كمالو أقرض مقداراً من المال على أن يؤدي
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، ص 106 ، ح 11 .
( 2 ) 2 - المصدر ، ج 12 ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، ص 479 ، ح 10 .
( 3 ) 3 - المصدر ، أبواب الربا ، الباب 18 ، ص 454 ، ح 1 .
( 4 ) 4 - راجع « فقه العقود » ص 70 .