4 - وقال أيضاً في خطبة له في يوم الأضحى بمنى :
( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم . ) « 1 »
5 - وروي عن الإمام علي عليه السلام قوله :
( سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل . ) « 2 »
الأحكام
1 - الغصب هو : الاستيلاء العدواني على مال أو حق الغير .
2 - والغصب معصية ، لأنه اعتداء على أموال الناس وحقوقهم .
3 - لا فرق في حرمة الغصب وترتّب الضمان عليه بين أن يكون الغصب من المسلم أو من الكافر المحترم المال ، كما لا فرق بين أن يكون المغصوب منه شخصاً أومؤسسة أو شركة ، سواء كانت تابعة للافراد أو للحكومات .
أقسام الغصب
4 - وينقسم المغصوب إلى قسمين :
الف : فقد يكون من الأموال والحقوق الخاصة .
باء : وقد يكون من الأموال والحقوق العامة .
واليك بعض الأمثلة التطبيقية :
- المال الخاص : كما إذا استولى شخص على سيارة شخص آخر ، أو داره ، أو ثيابه ، أو أجهزته ، أو أي شيء آخر من أمواله العينية .
- الحق الخاص : كما إذا بادر شخص إلى المسجد وحجز مكاناً للصلاة فيه ، فجاء آخر وغصب المكان ، فهو لم يغصب منه مالًا بل غصب منه حقه الخاص في الانتفاع بالموضع الذي كان قد حجزه في المسجد ، وهكذا الامر بالنسبة إلى حق الاستفادة من سائر المرافق العامة .
- المال العام : كما لو استولى شخص على أرض موقوفة وبنى عليها داراً
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، ص 3 ، ح 3 .
( 2 ) 2 - المصدر ، ج 12 ، آداب التجارة ، الباب 17 ، ص 300 ، ح 1 .