5 - بيع الصرف
السُّنة الشريفة
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
( الفضة بالفضة مِثْلًا بِمِثْل ، والذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان . الزايد والمستزيد في النار . ) « 1 »
2
- وقال أمير المؤمنين عليه السلام :
( لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد . ) « 2 »
3
- وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام :
( إذا اشتريت ذهباً بفضة ، أو فضةً بذهب ، فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطاً فانز معه . ) « 3 »
4 - سئل الإمام الصادق عليه السلام عن السيف المُفَضَّض يُباع بالدراهم ، فقال :
( إذا كانت فضَّته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح . ) « 4 »
5 - وقال محمد بن مسلم : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الذهب بالفضة ، مثلين بمثل ، يداً بيد ، فقال : لا بأس . « 5 »
الأحكام
إذا باع الشخص مقداراً من الذهب بإزاء مقدار آخر من الذهب أو باع
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب الصرف ، الباب 1 ، ص 456 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 2 ، ص 458 ، ح 3 .
( 3 ) 3 - المصدر ، ص 459 ، ح 8 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 15 ، ص 483 ، ح 7 .
( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 21 ، ص 489 ، ح 1 .