پرش به محتوای اصلی

عقود العين وعقود الضمان — صفحه 15

پدیدآورندگان:

ص۱۵
ويُكتفى في التعامل عليها بالمشاهدة ) . باء : إذا اختلفت المناطق في طريقة تحديد مقدار البضاعة ، كان لكل منطقة حكمها ( كالبيض مثلًا ، حيث يُباع في بعض البلاد بالعدد ، وفي بلاد أخرى بالوزن ) وإذا اتفق الطرفان على التعامل بغير وضع البلد ، ولم يكن في الصفقة غرر وجهالة ، جاز لهما ذلك . جيم : لا يجب ذكر المقدار والحجم لفظاً في العقد ، بل يكفي إذا كان المقدار معلوماً للطرفين ( ككيس من الرز زنته 20 كيلو غراماً ، وقيمته المكتوبة عليه 10 دنانير ) فيقول البائع بعتك هذا بهذا ويقبل المشتري وتصح المعاملة .
عقود العين وعقود الضمان — صفحه 15 | السيد محمد تقي المدرسي