الذي علمنا من الشرع ضرورة منعه بكل صورة ؛ مثل ما يرجع إلى حفظ الدماء وحصانة الفروج .
2 / والشرط الثاني ، وهو احتمال تأثير الانكار يبدو مجمعاً عليه عند الفقهاء ، وأكثر النصوص مطلقة :
الف : والاحتياط يقتضي الانكار حتى مع عدم احتمال القبول ، ولعل حكمة الانكار - حينئذ - ان يكون فيه نوع عقوبة لمرتكبي المحرمات . .
باء : الظاهر وجوب مراتب من الانكار حتى عند انعدام التأثير ؛ كالانكار بالقلب ، وهجر المذنبين وعدم حضور مجالسهم .
3 / وبالنسبة إلى الشرط الثالث ( الاصرار على الذنب ) فان فيه تفصيلا كالآتي :
الف : لكي يسقط عنك وجوب الأمر والنهي ، يشترط التأكد بأن فاعل المنكر أو تارك المعروف قد ترك معصيته ، اما لو ظننت ذلك ظناً فإنه لا يكفي في سقوط وجوب الأمر والنهي .
باء : تكفي الامارة الشرعية المعتبرة على ذلك ؛ مثل البينة واظهار الندامة والتوبة وكلما يفيد الطمأنينة عند العرف .
4 / الشرط الرابع : ( الا يكون في الأمر والنهي مفسدة ) وفيه التفصيل التالي :
الف : الضرر الذي يسقط به الحكم الشرعي ، هو الضرر البالغ الذي يبلغ احتماله لدرجة الحرج كالخوف على النفس ، وعلى العرض والمال ،
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 133
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٣٣