Skip to main content

عقود المنفعة وعقود الشركة — Page 83

Contributors:

P.83
للكافرين على المؤمنين سبيلًا . باء : أن يكون عالماً بتفاصيل الثمن بناءً على الاحتياط الوجوبي . جيم : أن يكون قادراً على دفع الثمن ، أما إذا لم يكن مالكاً للثمن أو غير قادرعلى دفعه سقط حق الشفعة . 2 - لا يشترط في الشفيع البلوغ والعقل وعدم السفه ، وفي حال استحقاق أحد هؤلاء للأخذ بالشفعة يقوم وليه بالمهمة .