پرش به محتوای اصلی

عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحه 81

پدیدآورندگان:

ص۸۱
الأحوط للمشتري أن يستجيب للشريك إذا طالب بالشفعة . 3 - أن يكون انتقال الحصة إلى الشخص الثالث بالبيع . أما إذا انتقلت الحصة بغير البيع ، كالصلح أو الهبة أو المهر أو الإرث أو الوصية أو . . . فلا مجال للأخذ بالشفعة . 4 - أن تكون العين المشتركة ، مشاعة بين الاثنين فعلًا عند بيع الشريك حصته ، أما إذا باع حصته المفروزة بعد التقسيم فلا شفعة للشريك الآخر .