منها قبل ذلك ، وفاءً بالعقد والشرط .
3 - وكذلك الأمر إذا كانت الشركة محددة بانتهاء عمل معين ، مثل شركة لصيد مأة طن من الأسماك ، فهي محددة بانتهاء مهمتها ولا يجوز لأحد من الشركاء إبطالها قبل ذلك .
4 - ولكن ، في كل الحالات يمكن إبطال الشركة وإنهاؤها باتفاق الشركاء على ذلك .
5 - وتبطل الشركة تلقائياً بانعدام أهلية أحد الشركاء ، ويتحقق ذلك في الحالات التالية :
ألف : موت أحد الشركاء .
باء : جنون أحد الشركاء . وفي بطلان الشركة بإغمائه المؤقت تردد .
جيم : منع أحد الشركاء عن التصرف في أمواله بالحجر عليه بسبب الإفلاس أو السفه .
6 - في حال موت أحد الشركاء ، فإن عضويته في الشركة تنتهي ، وبالتالي تبطل الشركة إلّا إذا كان عقد الشركة يشترط على الشركاء الاستمرار - حتى بعد الموت - إلى انتهاء مدة الشركة أو عملها ، فالظاهر - في هذه الحالة - استمرار الشركة وانتقال حصة الشريك المتوفى إلى ورثته مسلوباً من حق الانسحاب من الشركة . ولكن لايُترك الاحتياط في مثل ذلك بالتصالح .
7 - عند إنهاء الشركة أو انتهائها تلقائياً ، فإن الشركة العقدية ومستلزماتها المختلفة تنتهي ، ولكن تبقى الشركة المزجية حتى يتم تصفية الشركة ( أي تقسيم رأس المال بين الشركاء بعد أداء الديون واستيفاء الحقوق ) . وتعني الشركة المزجية : اختلاط الأموال وامتزاجها . وأحكام هذا الامر تختلف عن أحكام الشركة العقدية .
عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٥