تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

4 - توزيع الأرباح والخسائر

القرآن الكريم

قال الله سبحانه : وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ . . . البقرة ، 188

السنة الشريفة

1 - يقول هشام بن سالم : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشارك في السّلعة ، فقال : « إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . » « 1 » 2 - وروى محمد بن مسلم أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجلًا من أصحابه فقال : يا فلان إنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة ، قال الإمام عليه السلام : « ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما . » « 2 » 3 - وقال رفاعة : سألتُ أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلًا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة ( أي خسارة ) فليس عليك شيء ، فقال الإمام عليه السلام : « لا أرى بهذا بأساً ، إذا طابت نفس صاحب الجارية . » « 3 »

الأحكام

1 - إذا لم يتطرق عقد الشركة إلى كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر ، فإن التوزيع يتم بالتساوي في حالة تساوي حصص الشركاء في رأس المال ، وبالنسبة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الشركة ، الباب 1 ، ص 174 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ص 175 ، ح 8 .