رابعاً : عدم المرور بالوطن
السنة الشريفة :
1 - قال إسماعيل بن الفضل : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ؟ قال الامام : " إذا نزلتَ قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنتَ في غير أرضك فقصِّر " . « 1 »
2 - قال إسماعيل بن بزيع : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقصِّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه . فقلتُ : ما الاستيطان . فقال : أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها . « 2 »
تفصيل القول :
ينبغي أن لا يكون المسافر قاصداً منذ بداية السفر أو في أثناء الطريق ، المرور بوطنه أو الإقامة عشرة أيام في موضع معين قبل قطع ثمانية فراسخ ، فمن كان كذلك كان حكمه التمام ؛ لأن الإقامة عشرة أيام تقطع حكم السفر ، كما إن المرور بالوطن يسقط حكمه أيضاً .
فرعان :
الأول - مَنْ لم يعرف هل سيمر بوطنه أثناء السفر قبل قطع ثمانية فراسخ أم لا ؟ أو هل سيقيم عشرة أيام في مكانٍ ما كذلك أم لا ؟ . عليه أن يتم صلاته .
الثاني - مَنْ كان منذ بداية سفره أو في أثنائه عازماً على المرور بوطنه أو الإقامة عشرة أيام قبل قطع ثمانية فراسخ أو كان متردداً في ذلك ، ثم عدل عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة المسافر ، الباب 14 ، ص 520 ، ح 2 .
( 2 ) المصدر ، ص 522 ، ح 11 .