بصلاة الاحتياط - بطريقة أو بأخرى - جاز الاكتفاء بها وعدم إعادة صلاته ، واليك بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك :
الف : لو كان شكه بين الثلاث والأربع واشتغل عقيب الصلاة بصلاة الاحتياط ركعتين من جلوس ، وقبل الركوع في الركعة الأولى عرف أن الناقص في صلاته ركعتان ، فإنه يقوم ويكمل ركعتين من قيام ، وهكذا لو كان اختار ركعة من قيام للاحتياط فعرف ذلك قبل أن يسلم جاز له إتمامها ركعتين ولا إعادة عليه ، الا من باب الاحتياط المستحب .
باء : لو كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد أن صلى ركعة احتياط واحدة قياماً ، تذكر بأن صلاته كانت ثلاث ركعات ، اكتفى بركعة الاحتياط الواحدة التي صلاها ، ولا يجب عليه ركعتا الاحتياط من جلوس .
جيم : لو كان شكه بين الثلاث والأربع ، وعندما كان يأتي بركعتي الاحتياط جلوساً أو ركعة واحدة قياماً تذكر بأن صلاته التي صلاها كانت ثلاث ركعات . وجب ان يتم صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام ، وكفاه ذلك .
10 - لو وجب عليه إضافة إلى صلاة الاحتياط ، قضاء تشهد منسي ، أو قضاء سجدة منسية ، أو سجدة السهو ، فالأحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط أولًا .
11 - لو شك في أنه هل صلى صلاة الاحتياط أم لا ؟
- فإن كان بعد مضي وقت الصلاة فلا يعتن بشكه .
- وإن كان لا يزال جالساً في مصلاه ، ولم يصدر منه ما يبطل الصلاة - كاستدبار القبلة مثلًا - ولم يدخل في عمل آخر - كالتعقيب وقراءة القرآن والدعاء - بنى على عدم الاتيان بها .
- وإن كان قد دخل في فعل آخر ، أو صدر منه ما ينافي الصلاة ، أو
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 65
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦٥