للامام فسجد مرة أخرى بقصد الثانية فتبين أنها كانت أولى الامام أُحْتسبت له الثانية مع قصد الانفراد عن الجماعة . وصحت صلاته ، ولكن الاحتياط الوجوبي يقتضي إتمام الصلاة مع الجماعة ثم إعادتها في الصورتين .
7 - إذا ركع أو سجد قبل الامام عمداً لا يجوز له الرجوع للمتابعة لأنه يؤدي إلى زيادة عمدية .
أما إذا كان سهواً وجبت المتابعة وذلك بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود مع الامام . ولو ترك المتابعة هنا عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته .
8 - لا يجوز للمأموم متابعة الامام في سهوه ، كما إذا قنت الامام سهواً في ركعة لا قنوت فيها ، أو تشهد سهواً في ركعة لا تشهد فيها ، لا يتابعه المأموم في ذلك ، ولكن لا يسبقه إلى الفعل القادم أيضا ، فلا يركع قبل ركوع الامام ، ولا يقوم قبل قيامه ، بل ينتظر حتى يكمّل الامام قنوته السهوي أو تشهده السهوي ثم يتابع معه بقية الصلاة ، الا إذا نوى الانفراد حيث يجوز له التقدم على الامام أو التخلف عنه .
9 - ولو ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت في غير محله ، كان على المأموم أن يرجع إلى القيام الا أنه لا يقنت مع الامام .
ثالثاً : المتابعة في الأقوال
لا تجب المتابعة في الأقوال ( القراءات والتسبيحات والأذكار ) سواء كانت واجبة أو مستحبة ، يسمعها المأموم أو لا يسمعها ، فلا يجب تأخر المأموم عن الامام فيها أو المقارنة معه ، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي التأخر عنه قليلًا ، خاصة في التسليم .
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 154
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥٤