فالظاهر لا اشكال في استئجار ذوي الأعذار وطريق الاحتياط واضح .
5 - لا يجب التطابق في الذكورة والأنوثة بين النائب ( الأجير ) والمنوب عنه . فيجوز استنابة أو إستئجار الرجل للمرأة والمرأة للرجل ، وحينئذ يعمل الأجير في مسألة الجهر والاخفات حسب وظيفته .
6 - يشترط في الأجير أن يكون ملمّاً بشكل كامل بأحكام وتفاصيل العبادة مورد الإجارة ، إما عن اجتهاد أو عن تقليد صحيح .
7 - لا يشترط في الأجير أن يكون عادلًا ، بل تكفي الثقة به والاطمئنان بأدائه العمل على الوجه الصحيح ، ولو باجراء أصل ( حمل عمل المسلم على الصحة ) وذلك عند عدم وجود ما يخالفه من الإمارات .
8 - يشترط في صحة عمل المتطوع أو الأجير قصد التقرب إلى الله تعالى ، ويتحقق هذا القصد بالنسبة للأجير بان يأتي بالعبادة قربة إلى الله تعالى ، ولكنه يقبض الأجرة بإزاء نيابته عن الميت حيث يجعل اتيانه بالعبادة الاستيجارية لتفريغ ذمة الميت ، فالإجارة في الحقيقة ليست للصلاة ، وانما هي للنيابة .
9 - يجب على الأجير تعيين المنوب عنه في نية العمل ولو اجمالًا ، فلا يلزم ذكر اسمه بالتفصيل بل يكفي أن يقصد من عيّنه المستأجر .
10 - إذا لم يعين المستأجر تفاصيل الصلاة المطلوبة من جهة المستحبات ، وجب على الأجير الاتيان بالصلاة على الوجه المتعارف .
11 - الأقوى وجوب العمل بما تقتضيه وظيفة الأجير نفسه في الاحكام الخلافية بين المجتهدين « 1 » الا أن يشترط الموجر غير ذلك ، وحينئذ فلابد أن
هامش
( 1 ) كمسألة التسبيحات الأربع ، حيث يرى البعض كفايتها مرة واحدة ، بينما يرى آخرون وجوب تكرارها ثلاث مرات .