پرش به محتوای اصلی

أحكام الزكاة وفقه الصدقات — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶

آخذ الزكاة يزكي

28 - لو حصل الفقير على شيء من الأموال الزكوية ( الغلات ، أو الانعام ، أو الذهب والفضة ) بعنوان الزكاة واجتمعت فيه شروط الزكاة وجب عليه دفع زكاته ، كما لو أعطي مرة واحدة أربعين شاة وتوفرت لديه شروط وجوب الزكاة وجب عليه إخراج زكاتها .

المال المشترك

29 - لو كان مال زكوي مشتركاً بين شخصين أو أكثر ، وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب ، فدفع أحدهما زكاة حصته ثم اقتسما المال بينهما لم يكن على المزكي إشكال في التصرف في ماله حتى إذا لم يكن الشريك الآخر قد دفع زكاة حصته .