پرش به محتوای اصلی

أحكام الزكاة وفقه الصدقات — صفحه 34

پدیدآورندگان:

ص۳۴
3 - من كان يملك الذهب والفضة بمقدار النصاب ، وبقي النصاب عنده دون ان ينقص ، فعليه ان يدفع الزكاة كل عام مالم ينقص المال الزكوي عن النصاب . 4 - لا تجب الزكاة في الحلي الذهبية والفضية ، ولا في أواني الذهب والفضة مهما بلغت اوزانها .