3 - من كان يملك الذهب والفضة بمقدار النصاب ، وبقي النصاب عنده دون ان ينقص ، فعليه ان يدفع الزكاة كل عام مالم ينقص المال الزكوي عن النصاب .
4 - لا تجب الزكاة في الحلي الذهبية والفضية ، ولا في أواني الذهب والفضة مهما بلغت اوزانها .
أحكام الزكاة وفقه الصدقات — صفحة 34
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٤