ب - كما يجب ان ينتهي التلفظ بالتكبيرة ، وهو في حالة قيام كامل ، فلو التحق المصلي بالجماعة والامام راكع ، فكبر تكبيرة الاحرام عليه ان يستمر قائماً فترة التلفظ بالتكبيرة ، ثم يهوي للركوع . اما إذا تزامن التلفظ بالحروف الأخيرة من التكبيرة مع الانحناء للركوع ، بطلت الصلاة .
ج - إذا جلس بعد القراءة ناسياً ان يركع ، ثم تذكر يجب ان يقوم منتصباً تماماً ثم يركع من قيام ، ليتحقق ركن ( القيام المتصل بالركوع ) ، ولا يصح ان ينهض متقوساً إلى حالة الركوع .
د - لو قرأ الفاتحة والسورة أو التسبيحات الأربع في حالة الجلوس نسياناً ، ثم تذكر لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل يجب عليه القيام للركوع ، وان كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي استئناف القراءة في حال القيام .
ه - لو ترك القيام بعد الركوع سهواً ، كما لو هبط إلى السجود من حالة الركوع مباشرة ، صحت صلاته .
4 - يتحقق القيام - في الحالات الطبيعية - بالانتصاب وقوفاً بما يسمى قياماً عند العرف ، والاستقرار بأن لا يحرك بدنه واعضاءه ، وهو مشهور بين الفقهاء وموافق للاحتياط والواجب ، والاستقلال بان لا يعتمد ولا يستند إلى شيء ، وهو مشهور ايضاً وموافق للاحتياط المستحب .
وهنا فروع :
أ - لو انحنى المصلي أثناء القيام ، أو مال إلى أحد الجانبين بحيث فقد عند العرف صفة القيام ، كانت صلاته باطلة .
ب - وكذا تبطل الصلاة إذا لم يكن مستقرا ، وكان يحرك بدنه واعضاءه
أحكام أفعال الصلاة — صفحة 43
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٣