تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ج : - عله أن يراجع وليّ الخمس فما علم أنه كان في ذمته من الخمس دفعه ، دفعة واحدة أو بصورة تدريجية عند قبول ولي الخمس منه . وما علم أنه لا خمس عليه فيه لم يدفعه وما شك فيه فيمكنه مصالحة ولي الخمس بأن يدفع جزءً ويهب له ولي الخمس له بجزء . س : - من كانت مصارفه دائماً أكثر من موارده فهل عليه الخمس ؟ ج : - لا خمس عليه ، إذا لم تكفه منافعه لمؤنة سنته . س : - من كان وضعه هكذا . ولكنه إستفاد مالًا كثيراً من حيث لم يحتسب فهل عليه خمس ما غنمه ؟ ج : - بلى ويمكنه أن يدفع الخمس الآن ، أو يحسب منذ الآن رأس سنته فيخمّس بعد دورة السنة عليه فيما تبقى . س : - من لم يدفع خمسه وأراد حساب ممتلكاته ليدفع ما عليه ، فهل يقيمها بقيمة يوم الشراء . أو بقيمتها اليوم ؟ ج : - إن كانت القيمة اليوم أكثر حسب بقيمة اليوم . س : - الأموال التي أطلبها من الآخرين هل يتعلق بها الخمس ؟ علماً بأنهم يماطلون في أدائها . ج : - لا يجب عليك الخمس إلا عند استلامها . س : - الديون التي استدنتها لإمرار المعاش هل يجب عليّ فيها الخمس ؟
أحكام الخمس — صفحة 60 | السيد محمد تقي المدرسي