ج : - عله أن يراجع وليّ الخمس فما علم أنه كان في ذمته
من الخمس دفعه ، دفعة واحدة أو بصورة تدريجية عند قبول ولي الخمس منه . وما علم أنه لا خمس عليه فيه لم يدفعه وما شك فيه فيمكنه مصالحة ولي الخمس بأن يدفع جزءً ويهب له ولي الخمس له بجزء .
س : - من كانت مصارفه دائماً أكثر من موارده فهل عليه الخمس ؟
ج : - لا خمس عليه ، إذا لم تكفه منافعه لمؤنة سنته .
س : - من كان وضعه هكذا . ولكنه إستفاد مالًا كثيراً من حيث لم يحتسب فهل عليه خمس ما غنمه ؟
ج : - بلى ويمكنه أن يدفع الخمس الآن ، أو يحسب منذ الآن رأس سنته فيخمّس بعد دورة السنة عليه فيما تبقى .
س : - من لم يدفع خمسه وأراد حساب ممتلكاته ليدفع ما عليه ، فهل يقيمها بقيمة يوم الشراء . أو بقيمتها اليوم ؟
ج : - إن كانت القيمة اليوم أكثر حسب بقيمة اليوم .
س : - الأموال التي أطلبها من الآخرين هل يتعلق بها الخمس ؟ علماً بأنهم يماطلون في أدائها .
ج : - لا يجب عليك الخمس إلا عند استلامها .
س : - الديون التي استدنتها لإمرار المعاش هل يجب عليّ فيها الخمس ؟
أحكام الخمس — صفحة 60
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦٠