تفصيل القول :
الصوم في النهار ، ولا يجوز نية صيام الليل ، سواء وحده ، أو منضما إلى النهار ، ولو نذر كذلك بطل النذر .
ولا يجوز صيام العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد النذر ، اما لو نذر ان يصوم يوما معينا من الأسبوع ابدا ( كيوم السبت ) فاتفق يوم العيد ، فعليه ان يقضيه احتياطا .
وكذلك لا يجوز صيام أيام التشريق لمن كان بمنى ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، الا انه يجوز لمن فاته الصيام بدل الهدي ، قبل الموقف ، ان يتسحر ليلة الثالث عشر ويصبح صائما .