تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

الأغسال المندوبة

السنة الشريفة : 1 / قال معاوية بن عمار ، سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول : " الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكّة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسل ميتاً " . « 1 » 2 / عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة ، فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر وقلّة الماء . وقال : غسل الجنابة واجب ،
هامش
( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 936 / باب 1 / ح 1 .