التيمم إليه .
حاء / الأحوط أن يعيد الوضوء إذا تبين أنه حين المسح على الجبيرة كان الجرح قد طاب . ولكن إذا لم يتبين فالوضوء كافٍ ولا تجب إعادته بعد البرء ، لأن الوضوء قد رفع الحدث تماماً .
طاء / الجبيرة في الغسل والتيمم ، كالجبيرة في الوضوء في أحكامه .
ياء / يجوز لصاحب الجبيرة أن يبادر إلى الصلاة أول الوقت إذا لم يحتمل برءه قبل انتهاء الوقت . أما إذا احتمل ذلك فالأحوط التأخير .
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٤