4 / وروى إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التّور يكون فيه التماثيل أو فضة قال : " لا يتوضأ منه ولا
فيه " . « 1 »
5 / وروى السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " الماء الذي تسخنه الشمس لاتتوضوا به ولا تغسلوا ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص " . « 2 »
6 / وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن يتوضأ منه ، أنه قال : " إلّا أن تجد ماءً غيره فتنزه منه " . « 3 »
7 / وقال أبو بصير : سألته عن كرٍّ من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : " لا تتوضأ منه ولا تشرب منه " . « 4 »
تفصيل القول :
1 / تكره الاستعانة بالغير في الوضوء ، وإذا استطعت أن توفر
هامش
( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 344 / باب 55 من أبواب الوضوء / ح 1 .
( 2 ) كتاب علل الشرائع ص 281 / باب 194 / ح 2 .
( 3 ) الوسائل / ج 1 / ص 103 / باب 3 من أبواب الماء المطلق / ح 2 .
( 4 ) المصدر ص 103 - 104 / ح 5 .