19 / عن أبي سعيد الخدري أنه جاء في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام : " يا عليّ إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد " . « 1 »
20 / وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه وتهللّه ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها " . « 2 »
تفصيل القول :
يستفاد من النصوص الشرعية استحباب التطهر بذاته . أليس ربنا سبحانه يقول : إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين ( البقرة / 222 ) وحب الله للتطهر يدعونا اليه في كل حال ، وبعد كل حدث . ولكن يتأكد استحباب الطهارة في الموارد التالية :
الف / للقيام بالعبادة ، كالصلاة والدعاء والسجود للشكر
هامش
( 1 ) المصدر / باب 13 / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ص 271 / باب 14 / ح 1 .