الباب السادس في الجهاد والغنائم والجزية والأراضي الخراجية وفيهفصول :
الفصل الأول : لا يجوز الجهاد الا مع الامام أو من ينصبه أو باذنها وللامام المنعمن القتال لمصلحة
فيما كتب الرضا عليه السّلام للمأمون من محض الإسلام : وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحّة ، ولا يجوز الحجّ إلّا تمتّعا ، ولا يجوز القران والإفراد الّذي يستعمله العامّة إلّا لأهل مكّة وحاضريها ، ولا يجوز الإحرام دون الميقات ، قال اللّه عزّ وجلّ : « وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه » ولا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز الوجيء . « والجهاد واجب مع الإمام العادل » ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يجوز قتل أحد من الكفّار والنصّاب في دار التقيّة إلّا قاتل أوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك ، والتقيّة في دار التقيّة واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه . « 1 » عن علي عليه السّلام قال ثلاثة ان أنتم خالفتم فيهن أئمتكم هلكتم جمعتكم وجهاد عدوكم ومناسككم . « 2 » محمّد بن علىّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام
هامش
( 1 ) البحار 10 / 355 .
( 2 ) المستدرك 1 / 407 نقلا عن الجعفريات .