جناني ابداً . « 1 » * عن علي بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : من اتاه اخوه المؤمن في حاجة فانّما هي رحمة من اللَّه عزّوجلّ ساقها اليه ، فان قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية اللَّه عزّوجلّ وان ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلّط اللَّه عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة ، مغفور له أو معذّب ، فان عذره الطّالب كان أسوء حالًا قال : وسمعته يقول : من قصد إليه رجل من اخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره بعد ان يقدر عليه فقد قطع ولاية اللَّه تبارك وتعالى . « 2 »
الهجرة
* عن أبي عبداللَّه عليه السلام يقول : لابفترق رجلان على الهجران إلّااستوجب أحدهما البراءة واللّعنة وربّما استحقّ ذلك كلاهما ، فقال له ، معتّب : جعلني اللَّه فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لانّه لايدعوا أخاه إلى صلته ولايتغامس له عن كلامه سمعت أبي يقول إذا تنازع اثنان فعازّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه : اى اخى انا الظالم ، حتّى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه فانّ اللَّه تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم . « 3 » * سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول : قال أبى عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ايّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلّاكانا خارجين من الاسلام ولميكن بينهما ولاية ، فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب . « 4 »
هامش
( 1 ) - الكافي ، ج 2 ، ص 367 ، باب منع مؤمنا شيئاً . . . ، ح 3
( 2 ) - الكافي ، ج 2 ، ص 367 ، باب منع مؤمنا شيئاً . . . ، ح 4
( 3 ) - الكافي ، ج 2 ، ص 344 ، باب الهجرة ، ح 1
( 4 ) - الكافي ، ج 2 ، ص 344 ، باب الهجرة ، ح 5