المبحث الثانيفي شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتّفق عليها
لا خلاف في أنّ لكلّ واجبٍ شروطاً لا يجب العمل به ولايتنجّز على المكلّف إلّابعد إحرازها . ولهذين الواجبين أيضاً شروطٌ لايتنجّزا إلّا بعد أن تحرز تلك الشروط . والمعروف منها أربعةٌ ، وقد أنحاها أفضلالمتأخّرين الشيخ كاشفالغطاء رحمه الله إلى أربع عشر شرطاً « 1 » . وسنبحث عن هذه الشروط الّتي ذكرها هذا الحبر العظيم .
أمّا المشهور فعلى كونها أربعةً « 2 » :
الأوّل : العلم بالمعروف وبالمنكر ؛
الثاني : احتمال ترتّب الأثر عليهما ؛
الثالث : العلم بأنّ مرتكب المنكر ما تاب عنه ؛
الرابع : انتفاء احتمال ترتّب المضرّة عليهما .
فلا يجبان إلّابعد احراز هذه الشروط الأربعة . وتفصيل الكلام في الشروط في مسائل .
هامش
( 1 ) . راجع : « كشف الغطاء » ج 2 ص 420 .
( 2 ) . فانظر : « إشارة السبق » ص 146 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ص 311 ، « جواهر الكلام » ج 21 ص 366 ، « مسالك الأفهام » ج 3 ص 101 ، « تذكرة الفقهاء » ج 9 ص 442 المسألة 263 ، « جامع المقاصد » ج 3 ص 486 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 7 ص 535 .