پرش به محتوای اصلی

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 146

پدیدآورندگان:

ص۱۴۶
الأمر الرابع : ثمّ حكم بتضعيف ما في دعائم الإسلام والأشعثيّات ، وذلك نظراً إلى انقطاع سندهما بحيث لا يجوز اسنادهما إلى مؤلّفيهما . فتحصّل ممّا قلنا انّ القوم عدا ما يظهر من ظاهر عبارة المحقّق في الشرايع والعلّامة 0 في بعض كتبه مطبقون على ثبوت منصب إجراء الحدود للفقيه . ولا نصّ في الباب يدلّ عليه بخصوصه . أمّا هاتين العبارتين فقد تمثّلا جلّ ما استدلّ به القوم لاثبات مذهبهم هذا ؛ وفي ما ذكرناه كفايةٌ .