Skip to main content

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — Page 294

Contributors:

P.294

المبحث الخامس‌هل يجوز صرف الخمس في واجبي النفقة

هذا المبحث عقدناه للتحقيق حول شرطٍ آخر من شروط مَن يستحقّ الخمس ؛ وهو : أن لا يكون من واجبي نفقة المعطي ، فلا يجوز للمعطي أن يعطي خمسه لمن يُعدُّ من عياله . وتفصيل الكلام في هذا المبحث في مسائل .

المسألة الأولىفي النفقة الواجبة

والمبحوث عنه في هذه المسألة جواز صرف الخمس في النفقة الواجبة ، وعدم جوازه . وفيها نكاتٌ :

النكتة الأولى

المراد من العيال في هذا المبحث الطوائف الأربع : الزوجة الدائمة ؛ الأولاد ؛ الأب والأمّ . فلا يجوز صرف الخمس في نفقة هذه الطوائف الأربع .

النكتة الثانية

الحكم بعدم جواز صرفه فيهم إجماعيٌّ ، ولامخالف فيه بين المتقدّمين والمتأخّرين .

النكتة الثالثة

وتدلّ على هذا الحكم أدلّةٌ أربعة :

الدليل الأوّل :

عدم إطلاق الفقير على الطوائف الأربع ، لأنّه يجب على الرجل أن يدبّر أمر أسرته و