پرش به محتوای اصلی

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 380

پدیدآورندگان:

ص۳۸۰

والثّاني :

جواز اختلافهم فيما لا يرتبط بها ؛

الثّالث :

جرت السيرة على عدم نقض بعض الفقهاء حكم الآخر فيما لا يرجع إليها أيضاً ، إذ أجمعوا في الفقه على ثبوت الإجزاء في بابي الإجتهاد والتقليد . فبما قلنا ظهر انّ صدق العنوان على ثلّةٍ من الأعلام في زمنٍ واحدٍ لا مناص عنه ، ولكن هذا لايؤدّي إلى عدم توحّد الدولة وظهور الهرج والاضطراب في أمر الحكم .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 380 | الشيخ حسين المظاهري