[ 457 ] لو علم الرجل حال الجماع بأنّ المرأة قد حاضت وجب عليه النزع فورا .
[ 458 ] لو زنى الرجل بحائض ، أو وطئ حائضا أجنبية من غير محارمه - بتصوّر أنّها زوجته - فالأحوط استحبابا أن يدفع كفّارة ذلك .
[ 459 ] من عجز عن دفع الكفّارة استغفر ، فإن استطاع بعد ذلك فالأحوط استحبابا الكفّارة .
[ 460 ] طلاق الزوجة الحائض باطل - كما سنذكر ذلك في كتاب الطلاق -
[ 461 ] لو أخبرت المرأة بأنّها حائض ، أو طهرت من الحيض ، وجب قبول قولها .
[ 462 ] لو حاضت المرأة أثناء الصلاة بطلت صلاتها .
[ 463 ] لو شكّت المرأة أثناء الصلاة بأنّها حاضت أم لا ، فإن أمكنها الفحص فحصت ، وإلّا أتمّت صلاتها وتفحّصت بعد الصلاة ، فلو لم يتبيّن لها أنّها حاضت حال الصلاة صحّت صلاتها .
[ 464 ] لو علمت المرأة بعد الصلاة أنّها حاضت في أثناء الصلاة ، بطلت صلاتها .
[ 465 ] يجب على المرأة أن تغتسل بعد نقاءها من دم الحيض للصلاة وسائر ما يجب فيه الوضوء أو الغسل أو التيمّم من العبادات ، وغسل الحيض كغسل الجنابة ، ولكن الأحوط وجوبا ضمّ الوضوء للصلاة أيضا قبل الغسل أو بعده ، ولو توضّأت قبل الغسل كان أقرب إلى الاحتياط .
[ 466 ] يصحّ طلاق التي طهرت من الحيض وإن لم تغتسل ، ويجوز لزومها الاقتراب منها ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الجماع قبل الغسل ، وأمّا ما كان يحرم عليها فعله وقت حيضها - كالمكث في المسجد ومسّ خطّ المصحف الشريف - فإنّه يبقى على حرمته ما لم تغتسل .
[ 467 ] لو لم يكف الماء للوضوء والغسل وكان بمقدار يكفيها لأحدهما ، وجب الغسل ، وتيمّمت بدلا عن الوضوء ، ولو كان الماء يكفي للوضوء فقط وجب عليها الوضوء والتيمّم للغسل ، ولو فقدت الماء لكليهما وجب عليها التيمّم مرّتين أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء .
[ 468 ] ما فات الحائض من الصلاة اليومية حال الحيض لا قضاء له ، ولكن يجب قضاء الصوم الواجب .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 70
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٠