المسألة 88 - يستحب لمن أراد الخروج من مكّة أن ينوي العود إلى الحج حين الخروج منها ، ويكره قصد عدم العود إليها .
المسألة 89 - إذا كان لا يملك مالًا يفي بحجّه في جميع ما يحتاج اليه يستحب له أن يستقرض إن كان موقنا أو مطمئنا بالوفاء بعده .
المسألة 90 - إذا كان غير متمكن مالياً اصلًا يستحب له نيابة الحج عن الآخرين .
المسألة 91 - يستحب احجاج غير المستطيع .
المسألة 92 - يستحب ان يتبرع المؤمنون بالطواف أو الحج عن الأئمة المعصومين عليهم السلام وكذا عن آبائهم وأمهاتهم وأرحامهم وإخوانهم في الايمان ، ان كانوا غائبين أو معذورين ، ويجوز أيضاً ان يأتوا بالاعمال ثمّ يهدون ثوابه إليهم . المسألة 93 - لا يجوز للمرأة أو من كانت في العدة الرجعية « 1 » أن تحج ندباً من دون اذن زوجها ، ولا يشترط ذلك في البائن « 2 » وعدة الوفاة . « 3 »
هامش
( 1 ) - / العدة الرجعية : هي العدة التي يجوز للزوج فيها الرجوع إلى زوجته .
( 2 ) - / عدة البائن : العدة التي لا يجوز للزوج الرجوع فيها .
( 3 ) - / عدة الوفاة : العدة التي تعتدها المرأة بعد موت زوجها .