المسألة 42 - لو أرادوا نقل المريض المذكور إلى مكّة المكرّمة فينوي ويُحرم للعمرة المفردة - على الأحوط - ويقوم بسائر الأعمال ولو بصورة اضطرارية ، ويقصّر ويخرج من الاحرام .
المسألة 43 - لو مرض الحاج بعد اتمام عمرة التمتع ولم يتمكن من الحج وأراد أن يرجعوه إلى أهله ، فان أمكنه يأتي بطواف النساء على الأحوط ، والا فيستنيب ، فإن كان قد وجب عليه الحج سابقاً ولم يأمل التمكن من الحج فيما بعد يجب أن يستنيب في تلك السنة أو التي بعدها كي يحجوا عنه .
المسألة 44 - إذا اعتقد الاستطاعة فحج حجة الاسلام وثمّ بعد ذلك ظهر عدم استطاعة ، فإذا استطاع فيما بعد يجب عليه الحج ولا يكفيه الحج السابق .
المسألة 45 - إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج عمرة وحجّا ندبياً ثمّ ظهر بأنه كان مستطيعاً فلا يكفيه عن حجة الاسلام وتجب الإعادة ، إلا إذا كان قد قصد عند النية الوظيفة العمليّة لا خصوص الحج الاستحبابي ، ولو ظهر له الاستطاعة بعد الفراغ من عمرة التمتع فيجب عليه أن يجدد عمرة التمتع باحرام جديد .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 39
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٣٩