والخيف أيضاً . ويستحب أن يكون من مشعر . 2 - أن تكون ابكاراً على الأحوط أي لا يرمى بها قبلًا ، وإذا شك في ذلك فلا بأس الّا أن تكون قرائن على عدم البكارة ، كالمجتمع قرب الجمرة . 3 - أن لا تكون مغصوبة مثل أخذ ما جمعها غيره بلا رضى منه .
المسألة 377 - يعتبر في الرمي أيضاً أمور ستة : 1 - الرمي بسبع حصاة ولا يكفى الأقل ، كما لا يجوز الأزيد ، بقصد الشرع بدعة ، ولا منع من الأزيد من باب الاحتياط . 2 - أن يقع قربة إلى اللَّه تعالى . 3 - أن يكون رمياً ، لا وضعاً على الجمرة 4 - أن يصيب الجمرة وإذا لم يصب واحد من الحصيات يلزم التكرار ليتيقن الإصابة . 5 - أن يكون الإصابة برمى المكلّف نفسه لا بقوّة وإعانة غيره . 6 - أن يكون رميها متعاقباً وبالتدريج لا مجتمعاً .
المسألة 378 - وقت رمى الجمرة من طلوع شمس يوم العيد إلى المغرب ، والأولى وقت الظهر ، ولو ترك الرمي جهلًا أو نسياناً وجب الرمي في يوم أحد عشر إلى ثلث عشر ( أيام التشريق ) قضاء ، كلما تذكر . وهذا القضاء يقدمه على رمى ذلك اليوم . ولو لم يتذكر إلى بعد أيام التشريق فإن لم يخرج من مكّه لزم العود إلى منى ويرمى على الأحوط ،
مناسك الحج والعمرة — صفحة 182
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٨٢