تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
المسألة 298 - في الطواف الواجب يجب على الأحوط ايقاع الصلاة خلف المقام ، بحيث يقال عرفاً انّها وقعت خلف المقام ، ويختلف الصدق عرفاً بحسب الموارد المختلفة ، من الزحام وعدمه ، فإذا لم يكن زحام لا يصدق الخلف على الابتعاد عن المقام كثيراً بخلاف الزحام . وأمّا في الطواف المستحب فيجوز ايقاع صلاته في اىّ مكان من مسجد الحرام . المسألة 299 - تجوز قرأته ايّة سورة في صلاة الطواف غير سور السجدة ، لكن يستحب مؤكّداً قراءة سورة التوحيد في الركعة الأولى والحجد في الثانية . المسألة 300 - يجوز الجهر فيها والاخفات . المسألة 301 - لو شك في عدد ركعاتها بطلت صلاته وان شك في أقواله وافعاله فإن كان المحل باقياً تداركه ، وان تجاوز عن المحل لا يعتنى بشكه . وان اطمئننّ في الركعات والأقوال والافعال بأحد الأطراف يعمل بالاطمينان وكذا يجوز العمل بظنّه . المسألة 302 - ان نسي صلاة الطواف وتذكر في أثناء السعي ، يرجع ويصلّى خلف المقام ، ثمّ يسعى من محل القطع .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 144 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي