كالدارسين والهل والزنجبيل وعرق الجوز ، نعم لا بأس بالستعمال ما ينبت في البراري من الخضروات التي لها رائحة طيبة كالإذخر والقيصوم والدرمنه والخزامي .
المسألة 191 - يجوز أكل الفاكهة الطيبة الريح كالتّفاح والسّفر جل والكمّثرى والبر تقال والأترنج ، وان كان يشمّ منها رائحة طيبة . ولكن يجب الاجتناب عن شمّها حين الاكل على الأحوط .
المسألة 192 - يحرم على المحرم ان يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ولكن لا بأس بالاسراع بالمشي للخلاص من ذلك .
المسألة 193 - إذا اضطرّ المحرم للبس ما فيه الطيب أو لأشتمال طعام أو دواء كذلك فلا بأس عليه ، ويجب عليه أن يمسك على أنفه وأن يدفع الكفارة على الأحوط .
المسألة 194 - يجوز شراء الطيب وبيعه وكل رائحة طيبة الّا أنه لا يجوز استعمالها أو شمها للاختيار .
المسألة 195 - لو أصاب ثوب المحرم شيء من الزعفران أو الطّيب قهراً لزم ازالته على الفور ، إما بتبديل الثوب أو الغسل . نعم لو أصابه أو ثوبه الخلوق ( وهو نوع من الطّيب يصنع من الزعفران يغسل به البيت العتيق ) لا يلزم
مناسك الحج والعمرة — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٢