والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء ؟ وجهان « 1 » ، ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال « 2 » ، ومع عدمهما قطع الرجل . ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل ؟ فيه وجه « 3 » لا يخلو من إشكال . والتعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والاذن والحاجب وغيرها مشكل « 4 » . وإن لا يخلو من وجه ، سيّما اليسرى من كلّ باليمنى .
( مسألة 7 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية .
( مسألة 8 ) : يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً « 5 » ، قالوا ولا يعتبر عمقاً ونزولًا ، بل يعتبر حصول اسم الشجّة ، وفيه تأمّل وإشكال والوجه التساوي مع الإمكان ، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش ، ولو لم يمكن إلا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمّل . هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة . وأمّا في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق ، فيقتصّ المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق والموضحة .
( مسألة 9 ) : لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف ، وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة ، ويثبت في كلّ جرح لا تغرير في أخذه بالنفس وبالطرف ، وكانت السلامة معه غالبة ، فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق
هامش
( 1 ) . أوجهما الأوّل .
( 2 ) . ضعيف .
( 3 ) . هو أوجه .
( 4 ) . لا يبعد التعدّى ( ويستفاد حكم العين من رواية محمّد بن قيس رواية 1 ، الباب 5 ، أبواب قصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 178 ولا يبعد التعدّي عن المورد فإنّ الحكم عقلائي ولاستبعاد الدية ) .
( 5 ) . بل مع رعاية تناسب المحلّين .