( مسألة 10 ) : يجوز « 1 » أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها ؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم ، ولا يجوز أخذ أعيان المحرّمات جزيةً .
( مسألة 11 ) : الظاهر أنّ مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي ، ولا يبعد أن يكون مصرفها - وكذا مصرف الخراج وسائر الماليات - مصالح الإسلام والمسلمين وإن عيّن مصرف بعض الأصناف « 2 » في بعض الأموال .
( مسألة 12 ) : عقد الذمّة من الإمام ( ع ) ، وفي غيبته من نائبه مع بسط يده ، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحّة وأخذ الجزية منه ، كأخذ الجوائز والأخرجة ، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي .
( مسألة 13 ) : المال الذي يجعل عليه عقد الجزية ، يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحلي والأحشام وغيرهما .
القول : في شرائط الذمّة
الأوّل : قبول الجزية بما يراه الإمام ( ع ) أو والي المسلمين ؛ على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها .
الثاني : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين .
هامش
( 1 ) . ( كما في رواية 2 ، الباب 58 ، مستدرك الوسائل ، ج 11 ، ص 122 ، وصحيح ابن مسلم رواية 1 ، الباب 70 ، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 154 ، والدليل مربوط بالثمن فقط لا عين هذه المحرمات ولإطلاق حرمتها على المسلم فلا يجوز قبول عينها ) .
( 2 ) . ( كالمهاجرين كما في رواية 1 ، الباب 69 ، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 153 ) .