وتلاحظ الخصوصيات في الأزمنة والأمكنة ، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب - والعياذ بالله - في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد ، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة .
( مسألة 7 ) : لا كفالة « 1 » في حدّ ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه .
الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة
( مسألة 1 ) : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره « 2 » ، وهو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول .
( مسألة 2 ) : يشترط في المقرّ - فاعلًا كان أو مفعولًا - البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار والقصد ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والعبد « 3 » والمكره والهازل .
( مسألة 3 ) : لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ ، وللحاكم تعزيره بما يرى . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات . والحاكم يحكم بعلمه « 4 » إماماً كان أو غيره .
( مسألة 4 ) : لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول ؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً
عاقلًا مختاراً . ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره « 5 » . ولو لاط البالغ العاقل
هامش
( 1 ) . راجع : مرسل الصدوق الجزمي رواية 4 ، الباب 24 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 47 ، ومعتبر السكوني رواية 1 ، الباب 21 ، ص 44 .
( 2 ) . كالتفخيذ ، أي الاصطلاح عامّ كما أنّ لغة اللواط أعمّ من ذلك أيضاً .
( 3 ) . لتعلّق حقّ المولّى به . فتصديق المولى له يؤثّر ومع عدم تصديقة يتّبع بعد العتق .
( 4 ) . مرّ الكلام في ذلك وأنّه لا يثبت .
( 5 ) . فيه إشكال للشبهة ، ( لمعتبر حمّاد رواية 4 ، الباب 1 ، أبواب اللواط وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 154 الوارد في قتل المحصن ، وجلد غير المحصن اللائط ، والقتل في المفعول وفى معتبر حسين رواية 6 ، الباب 1 في رجم المحصن وجلد غيره ، فيتخيّر بين قتل اللاطى المحصن والرجم ، وأمّا غير المحصن فلا يقتل بل يجلد . لكن والشهرة بل الإجماع ممّن عدا الصدوق على إطلاق القتل فيثبت إعراض الأصحاب عن روايات الجلد ، إلا أن يكون شبهة فيدرء الحدّ ، لمخالفة جمع من المتأخّرين أيضاً . وإن قلت : الجلد والقتل ليس من الأقلّ والأكثر حتّى يدرء الأكثر . قلت : الملاك في ذلك رعاية التكليف الشاق والأشقّ ، والقتل أشقّ بلا ريب ) .