الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها .
السابع : الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً .
الثامن : الإخوة والأخوات - لا أولادهم - فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس - فريضة وردّاً - بشروط : أوّلها « 1 » : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأختان . ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً . ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب ، فلا يحجب الامّي فقط . رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته . خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ؛ بكفر ورقّية وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلًا للمورّث . ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط . سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة « 2 » .
الأمر الثالث : في السهام
الوارث : إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة . والمراد بالفرض : هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم .
هامش
( 1 ) . كما يستفاد من أبواب 10 و 11 و 13 و 14 و 15 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورث لم يذكر وضعهم في الروايات صريحاً ، ولذلك قال الأستاذ : ففيه إشكال لكن يمكن إلغاء الخصوصية عن جهة الملك والكفر المذكورين في روايات 1 - 3 ، الباب 14 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 124 ، كما قال في الجواهر .
( 2 ) . وكذا في مثل مذهب المجوس ممّا يمكن كون شخص واحد امّاً واختاً ونحو ذلك ممّا يقال عليهم .