پرش به محتوای اصلی

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحه 553

پدیدآورندگان:

ص۵۵۳
وأمّا بعده ففيه إشكال « 1 » . وهل له أخذ الأرش ؟ الأقرب عدم ثبوته « 2 » حتّى في المتخالفين كالفضّة بالذهب ، وحتّى قبل التفرّق . ( مسألة 11 ) : لا يجوز أن يشترى من الصائغ خاتماً أو قرطاً - مثلًا - من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته ، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشترى منه
پاورقی
( 1 ) . لا يبعد الجواز ، لعدم دليل على اعتبار القبض في البدل . ( 2 ) . لعدم ثبوت خيار العيب في بيع الكلّى .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحه 553 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي