الأحكام المتقدّمة . ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل ، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل .
( مسألة 16 ) : الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات ، وفى إحرام الحجّ يوم العيد .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحه 468
پدیدآورندگان: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص۴۶۸