پرش به محتوای اصلی

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحه 468

پدیدآورندگان:

ص۴۶۸
الأحكام المتقدّمة . ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل ، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل . ( مسألة 16 ) : الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات ، وفى إحرام الحجّ يوم العيد .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحه 468 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي